رواية 4503 — كتاب النكاح
سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] .
#تحديد_أربعة_أشهر_كحد_أقصى_لهجر_الزوجة_دون_رضاها#المرأة_الشابة_الحرة