رواية 4588 — كتاب النكاح
روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليهالسلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » .
#تقييد_توقيع_الرضا_لجواز_ابتزاز_الصهر_بالمهر_بوجود_سبب_ديني#التفريق_بين_الزوج_والمرأة_بطلب_المهر