رواية 4598 — كتاب النكاح
وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
#تحديد_أعمار_منع_التقبيل_بين_الصبيان_والفتيات_غير_المحارم#وجوب_التفريق_بينهم_في_المضاجع