رواية 4602 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » .
#تكرار_تقييد_تصرف_الزوجة_بمالها_بإذن_زوجها#حق_الزوج_على_المرأة