رواية 4617 — كتاب النكاح

وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
#وجوب_تفريق_الإمام_بين_الزوجين_عند_تقصير_النفقة_والكسوة#حق_المرأة_على_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ