رواية 4636 — كتاب النكاح

روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » .
#تفصيل_خيار_السيد_في_زواج_عبده_دون_إذنه_وتمييزه_عن_معصية_الله#المملوك_يتزوج_بغير_إذن_سيده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ