رواية 4638 — كتاب النكاح

روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » .
#إلزام_عتق_ونفقة_ولد_الجارية_الحامل_الموطوءة_دون_عزل#الرجل_يشترى_الجارية_وهي_حبلى_فيجامعها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ