رواية 4639 — كتاب النكاح

روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».
#تحريم_الجمع_بين_الأختين_المملوكتين_وشرط_بيع_نية_العودة#الجمع_بين_أختين_مملوكتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ