رواية 4726 — كتاب النكاح

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » .
#كفارة_من_يتزوج_ذات_زوج_ولم_يرفع_الأمر_للحاكم#باب_النوادر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ