رواية 4727 — كتاب النكاح

وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».
#حكم_ولد_من_تزوجت_في_عدتها_ونسبته#باب_النوادر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ