رواية 4728 — كتاب النكاح
وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».
#عدم_تصديق_ادعاء_الزوجة_مانعا_من_النكاح_بعد_الدخول#باب_النوادر