رواية 4730 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».
#حكم_اللعان_عند_انكار_نسب_مولود_لأربعة_أشهر#باب_النوادر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ