رواية 4732 — كتاب النكاح

وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».
#تفاوت_حكم_الصادق_في_دعوى_الزوجية_بحسب_القرائن#باب_النوادر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ