وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » .