رواية 4753 — كتاب النكاح

وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
#شرط_وحدة_الفحل_في_الرضاع_المحرم_للنكاح#باب_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ