رواية 4804 — كتاب النكاح
و « عق أبو طالب ـ رحمهالله ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له » . ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر . وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية .
#تسمية_النبي_أحمد_عند_عقيقته_وأحكام_توزيعها#وثقب_أذنيه_والختان