رواية 4815 — كتاب النكاح

وروي عن هارون بن مسلم قال : « كتبت إلى صاحب الدار عليه‌السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة » .
#اشتراط_الوزن_بالذهب_أو_الفضة_عند_التصدق_بوزن_شعر_المولود#وثقب_أذنيه_والختان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ