رواية 4856 — كتاب الطلاق

روى الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال : اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله ». وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر.
#شرط_النية_والشهود_في_توكيل_كتابة_الطلاق_وحدود_غيبة_الزوج#طلاق_الغائب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ