رواية 4896 — كتاب الطلاق

سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم فنعلم منه بغضا لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت ، أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » . وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له .
#طرق_تحقق_طلاق_الأخرس_بالفعل_أو_رمز_القناع#طلاق_الأخرس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ