رواية 4897 — كتاب الطلاق
روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».
#طريقة_احتساب_طلاق_الزوجة_السرية_بالأشهر_عند_تعذر_الوصول#طلاق_السر