رواية 4898 — كتاب الطلاق

روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « خمس يطلق على كل حال ، الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض » .
#الأصناف_الخمسة_المستثناة_من_شرط_الطهر_في_الطلاق#اللاتي_يطلقن_على_كل_حال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ