رواية 4907 — كتاب الطلاق
روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها ، إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك ». وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها . والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها .
#صيغة_المبارأة_وشرط_أخذ_أقل_من_المهر_وانتفاء_الرجعة#باب_المبارأة