رواية 4908 — كتاب الطلاق

النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول : له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له : روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام . فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ».
#تفسير_الصدوق_لنشوز_الزوج_والزوجة_وأحكام_كل#باب_النشوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ