رواية 4970 — كتاب الطلاق

وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك ابن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما‌السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » .
#شرط_عدم_زواج_المطلقة_آخر_لاستمرار_إرثها_من_مريض_مات#طلاق_المريض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ