رواية 5 — المقدمة
وقال الصادق عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان » . ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . أقول : رواه ابن ماجة في السنن كتاب الطهارة باب الحياض من حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ورواه الطبراني في الأوسط والكبير أيضا كما في مجمع الزوائد. وأخرجه البيهقي في الكبرى ج ١ ص ٢٥٩ كما مر ، وروى نحوه الدارقطني في السنن من حديث ثوبان عنه صلىاللهعليهوآله هكذا « الماء طهور الا ما غلب على ريحه أو على طعمه ». والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنه يورث البرص. ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار . ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت. فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.
#المياه_وطهرها_ونجاستها#القلتين#تغير_أوصاف_الماء#الماء_المسخن_بالشمس#اشتباه_الإناءين#الطهارة