رواية 5156 — كتاب الحدود
وسئل الصادق ( عليهالسلام ) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل » .
#تخصيص_تملك_جارية_الغنيمة_الموطوءة_بالقيمة_لاحتمال_الحمل#حد_المماليك_في_الزنا