رواية 5157 — كتاب الحدود

وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عزوجل ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » .
#تفاوت_حد_العبد_نصف_الحر_بحسب_تمام_إجراء_تقويم_عتقه#حد_المماليك_في_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ