رواية 5159 — كتاب الحدود

روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » .
#عقوبة_مرتكب_الفاحشة_بالبهيمة_وحكم_ذبحها_أو_بيعها_في_بلد_آخر#حد_من_أتى_بهيمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ