رواية 5171 — كتاب الحدود

وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « قاذف اللقيط يحد » والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا .
#ثبوت_حد_قذف_اللقيط_وحكم_قذف_الزوجة_لزوجها_الأصم#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ