رواية 5172 — كتاب الحدود

وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال : إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » .
#حكم_قذف_الزوجة_الصماء_البكماء_بحسب_توفر_البينة#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ