رواية 5176 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » .
#تفريق_الباقر_بين_حد_قذف_الزوجة_وإقرار_الزوج_بنفسه#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ