رواية 5177 — كتاب الحدود
وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي ـ سيار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
#معاملة_شهادة_الزوج_الرابع_كطرف_في_اللعان_لا_شاهد_عادي#حد_القذف