رواية 5178 — كتاب الحدود

وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » . قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد . وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس .
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايتي_الزوج_الشاهد_وحد_قذف_العبد_للحر#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ