رواية 5180 — كتاب الحدود

وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سئل علي ( عليه‌السلام ) عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.
#تفاوت_معاملة_قذف_المكاتب_عن_زناه_باعتبار_حق_الله_والناس#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ