رواية 5182 — كتاب الحدود

وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » . وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام . وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا . وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد .
#تفصيل_أحكام_تعدد_القذف_ونفي_الولد_والقذف_باللواط#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ