رواية 5186 — كتاب الحدود

وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » .
#اكتفاء_علي_بالتعزير_دون_الحد_في_قذف_متبادل_غير_صريح#حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ