رواية 5241 — كتاب الحدود
وسئل الصادق ( عليهالسلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
#تفريق_الصادق_بين_حد_القذف_المتبادل_والإقرار_الضمني_بالزنا#نوادر_الحدود