رواية 5242 — كتاب الحدود
وقال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه .
#تحديد_النبي_للحد_الأقصى_للتعزير_بعشرة_أسواط#نوادر_الحدود