رواية 5244 — كتاب الحدود

وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه‌السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».
#جواب_الباقر_للخليفة_هشام_في_حد_من_زنى_بجثة_ونبش_قبرها#نوادر_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ