رواية 5249 — كتاب الديات

روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك : قال : أفتى ( عليه‌السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء ، وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض . جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار. وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عشرين دينارا الخمس. وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » . ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك. ثم للعظم ثمانين دينار إذا طرحته المرأة. ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا ، وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك . فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار . وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة. وأفتى ( عليه‌السلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم . ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل . والدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب ألف دينار ، والذكر فيه ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار والأنثيين ألف دينار. وجعل ( عليه‌السلام ) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه ، فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة ، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين. قال : وأفتى ( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث
#الفتوى_الشاملة_لعلي_في_جدول_ديات_الأعضاء_والأجنة_والجراح#والعظام_والنفس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ