رواية 5293 — كتاب الديات

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : ( أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه .
#انتفاء_الضمان_عن_دفع_المعتدي_عن_النفس_ولو_بجرحه_أو_قتله#من_لا_دية_له_في_جراح_أو_قتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ