رواية 5294 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل مجنونا ، قال : إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه ».
#تفصيل_الباقر_لحكم_قتل_المجنون_دفاعا_أو_بلا_مبرر#من_لا_دية_له_في_جراح_أو_قتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ