رواية 5295 — كتاب الديات

وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : ( سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار ) .
#انتفاء_الضمان_عمن_ذعر_دابة_دفاعا_عن_نفسه_فأصابت_راكبها#من_لا_دية_له_في_جراح_أو_قتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ