رواية 5296 — كتاب الديات
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي ـ جعفر ( عليهالسلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برأ من دين الله فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزوجل مما قال ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
#تعداد_الباقر_لحالات_إباحة_دم_المتجاوز_على_حرمة_المؤمن_أو_منكر_الإمامة#من_لا_دية_له_في_جراح_أو_قتل