رواية 5333 — كتاب الديات

وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ».
#معاملة_اللاجئ_للحرم_بالمقاطعة_دون_إقامة_الحد_فيه#فيمن_اتى_حدا_ثم_التجأ_إلى_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ