رواية 5405 — كتاب الديات
وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم .
#دية_ثلثي_قيمة_اليد_أو_الإصبع_عند_شللها_بعد_كسر_العظم#دية_الأصابع_والأسنان_والعظام