رواية 5418 — كتاب الديات

روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
#تدرج_الدية_بحسب_مدة_استمرار_سلس_البول_بعد_الضرب#ما_جاء_في_رجل_ضرب_رجلا_فلم_ينقطع_بوله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ