رواية 5438 — كتاب الديات

روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : أن في كتاب على ( عليه‌السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
#قضاء_علي_بدية_أو_قصاص_مماثل_لمن_يقطع_فرج_زوجته#ما_يجب_على_من_قطع_فرج_امرأته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ