رواية 5443 — كتاب الديات

سئل الصادق ( عليه‌السلام ) « عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه‌السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ». وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).
#توزيع_دية_قتل_مشترك_بين_حر_وحرة_وعبد_ومكاتب_بحسب_وضعهم#ما_جاء_في_أربعة_أنفس_مملوك_وحر_وحرة_ومكاتب_قتلوا_رجلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ