رواية 5467 — كتاب الديات

روى محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » .
#تحميل_أولياء_الدم_ضمان_دين_القتيل_إذا_عفوا_عن_الدية#الرجل_يقتل_وعليه_دين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ